قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 444 لسنة 1990

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية .

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/1988 .

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة .

 

قرر :

( المادة الأولى )

تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والواقعة خارج زمام ناحية الحاج قنديل مركز ديرمواس – محافظة المنيا والبالغ مساحتها 53 فدانا و 10 قراريط و 20 سهما والموضحة حدودها ومعالمها على الخريجة المساحية المرفقة .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .

( 15 أبريل سنة 1990 ) .

دكتور / عاطف صدقى