قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 748 لسنة 1990

بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وتحويل قرية البياضية

إلى مدينة وتعديل نطاق مركز الأقصر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1986 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر ،

وعلى قرار وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية رقم 145 لسنة 1975 بإنشاء وتحديد نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة قنا ،

وعلى قرارات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا بتاريخ 13/12/1989 ، 27/2/1990 ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تفصل مدينة الأقصر عن الوحدة المحلية لمركز الأقصر .

 

( المادة الثانية )

تحول قرية البياضية – مركز الأقصر – محافظة قنا إلى مدينة .

 

( المادة الثالثة )

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الأقصر لتكون على الوجه التالى :

مركز الأقصر : مدينة البياضية ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى العشى الزيلية قبلى – الأقالته – العديسات – البغدادى .

 

( المادة الرابعة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 14 يونيه سنة 1990 م ) .

 

دكتور / عاطف صدقى