قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 873 لسنة 1990

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومى والقرارات المعدلة له ،

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 90/1991 .

 

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 10 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى