قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1990 بتاريخ 17-07-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 904 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1989 ،
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الوحدة المحلية لقرية الخصوص إلى الوحدات التالية للقرى التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى