قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 906 لسنة 1990

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظة أسوان مع محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 1990 بتحويل قرية السباعية غرب مركز أدفو – محافظة أسوان إلى مدينة ،

وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان بجلساته المعقودة فى 28/1 ، 16/4 ، 23/5/1989 ،

وعلى قرارات محافظة أسوان أرقام 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 142 لسنة 1989 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة محافظة أسوان .

 

قرر :

( المادة الأولى )

تضاف الوحدات المحلية للقرى الآتية إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة للوحدات المحلية للمراكز الموضحة قرين كل منها بمحافظة أسوان ،

وادى العلافى                                مركز أسوان

وادى خريت                                  مركز نصر النوبة

فارس                                         مركز كوم أمبو

 

( المادة الثانية )

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أدفو – محافظة أسوان ليكون على الوجه التالى :

مركز أدفو : مدينة أدفو ( العاصمة ) – مدينة السباعية غرب .

والوحدات المحلية لقرى : البصيلية بحرى – الكلح غرب – الرمادى بحرى – الرديسيه قبلى – الحجز بحرى – وادى الصعايدة – وادى عبادى – وادى الرديسية .

 

( المادة الثالثة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

 

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى