قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 37 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 30/12/1989،

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم علي محمد زكي لتجنسه دون إذن سابق بالجنسية الإسرائيلية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،