قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 112 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛ قـــــــــــرر (المادة الأولى) منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من : السيدة/ هدى عبد اللطيف محمود مصطفى . السيدة/ عزيزة أحمد عمر عبد ربه . السيدة/ مرفت السيد محمد على البسيونى. السيدة/ نوال إبراهيم خليل محارب . السيدة/ هدى إبراهيم محمود صالح . السيدة/ سوزان منصور عبد الله باز خميس . السيدة/ حيات أحمد حسين أبو صالحة . السيدة/ صفاء على عبد الوهاب مقاوى . السيدة/ عايدة محمد السيد فرج الله . السيدة/ نادية إمبارك سليمان محمد . السيدة/ ابتسام حسن حسين بشر . السيدة/ هويدا فؤاد عبد المنعم رشوان . السيدة/ حليمة سلامة عبد السميع سلامة . السيدة/ فضيلة سيد أحمد سيد السيدة/ حمدية عبد اللاه عطية بشير . السيدة/ هدى محمد عبادى أحمد . السيدة/ رضا عبد الحميد إسماعيل أبو العلا . السيدة/ فاتن حسين عثمان عبد الرحيم . السيدة/ راعوث لوكاس وردخان شنودة . السيدة/ فيروز السيد رمضان حسين . السيدة/ سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة . السيدة/ زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود . السيدة/ مرفت أحمد إبراهيم حسن. السيدة/ بدرية مصطفى عبد الحليم عبادة . السيدة/ السيدة سليمان مصطفى لبن . السيدة/ إيمان أحمد عبد الرحمن الدرويتنى. السيدة/ نوال عبد العظيم محمد خليل . السيدة/ آمنة على نصر عمر . السيدة/ عيوشة حسن سليمان العسيلى . السيدة/ سهير الحسينى بيومى سليمان . السيدة/ مريم شاوول جورجيوس مغاريوس . السيدة/ امتياز السيد شديد الجندى . السيدة/ زكية محمد صابر أحمد . السيدة/ فاطمة السيد مصطفى محمد. السيدة/ فايزة أحمد سليم كساب . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1444هــ (الموافق 19 مارس 2023) م. عبد الفتاح السيسى