قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 12 لسنة 2023
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 12 لسنة 2023
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/11/7 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العـدل ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعـين نائبًا لرئيس مجلس الدولة السادة المستشارون وكلاء مجلس الدولة الوارد أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 2022/11/7 :
1 - حسين عبد الظاهر سيد محمد .
2 - محمود عبد الحميد عبد العزيز محمد .
3 - إسماعيل عبد العزيز عبد العزيز مصطفى .
4 - أحمد سليمان عبد الرحمن محمد .
5 - د/ أحمد محمد السيد محمد .
6 - على فرج على السيد حمودة .
7 - محمد القاضى رمضان حميدة خليفة على .
8 - وائل فرحات عبد العظيم عبد الجواد .
9 - محمد حسن أحمد حسين .
10 - حسن عاشور محمد على .
11 - مصطفى محمد طايع محمد .
12 - محمد محمود محمد حسب النبى .
13 - إبراهيم عوض عبد العزيز قراميط .
14 - شريف مصطفى رياض المصرى .
15 - عمرو إبراهيم الدسوقى محمد كامل أحمد الفخرانى .
16 - خالد زكى محمد العتريس زكى .
17 - هانى عبد الجواد عبد الجليل عبد الجواد .
18 - أحمد حلمى عبد المنعم عمارة خليف .
19 - محمد شحاتة محمد محمد .
20 - وليد عبد العزيز السيد أحمد يوسف .
21 - عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن يوسف .
22 - د/ كامل محمد كامل أحمد رزة .
23 - مصطفى مصطفى سيد أحمد محمود .
24 - أحمد محمد عبد الجليل الدمرداش .
25 - أحمد يوسف محمود حسين .
26 - حازم الششتاوى عبد العظيم عبد الحميد .
27 - محمد على محمد كتبى .
28 - عمرو محمد محمد أحمد الحمراوى .
29 - محمد عبد العزيز على مصطفى عبد الكريم .
30 - علاء عيسى عبد العزيز حمادة رضوان .
31 - طـه أبو الحسين عبد السيد شعبان .
32 - إيهاب السيد عطية السيد هيبة .
33 - حمدى منصور على مهران .
34 - محمد محمد حاتم عبد الحميد الطحان .
35 - أحمد حافظ أحمد عباس .
36 - محمد عمر محمد على القمارى .
37 - أحمد ماهر عبد اللاه رشوان .
38 - د/ نادر أحمد الصادق محمد .
39 - ممدوح رمضان عطية السيد .
40 - جان صبحى جرجس أسحق .
41 - باسل أسامة محمود عبد العزيز محرم .
42 - أحمد حسن صالح محمد حسن عامر .
43 - أسامة توفيق الشحات السيد .
44 - أحمد محمد حفنى مصطفى .
45 - محمود أحمد لطفى أحمد عبد الله .
46 - عبد المنعم أحمد عبد المنعم إسماعيل .
47 - محمد ممدوح السيد عبد الرحمن مقلد .
48 - رامى السيد المنسى السيد بامية .
49 - د/ محمد عبد الهادى محمد عشرى زيدان .
50 - كريم أحمد محمد طه رجب العقاد .
51 - محمد أحمد عبد الحميد عبود .
52 - محمد السيد عبد الحفيظ غنيمة .
53 - شعبان صلاح محمد محمد مطر .
54 - أسامة ماكن مكين راغب .
55 - عمر السيد محمد العوضى إبراهيم .
56 - محمد محمود عبد السلام الشربينى .
57 - شريف حسين عبده حسين المـاحى .
58 - محمود حلمى عبد العزيز على .
59 - أحمد شوقى عبد الباقى محمود سرور .
60 - عمرو محمد أبو زيد عبد اللاه .
61 - وليد نصر عبد المجيد المنوفى .
62 - جمال متولى قطب أمين محمد .
63 - على صديق حجازى عبد العال .
64 - عصام الدين محمد ناجى حسن أحمد .
65 - محمد سالم عبد الهادى جمعة .
66 - ضياء الدين حسونة توفيق حسونة .
67 - أحمد محمد سمير مصيلحى على عمارة .
68 - محمد فرحان حقيق على .
69 - سيد عبد الحكيم عبد الرازق سيد .
70 - محمد عبد التواب عبد الحكيم قطب .
71 - محمد عبد الله محمد عبد الرحمن .
72 - مجاهد محمد بسيونى العداوى .
73 - شريف فتحى سعيد عوض عوض .
74 - على أحمد رشدى مراد .
75 - سالم السيد محمد سالم .
76 - مصطفى حسين عقل أبو الفتوح .
77 - عوض المـليجى عوض شمس الدين .
78 - د/ سامى محمد عمرو محمد سامى سراج الدين .
79 - حجاج كامل حجاج عمار .
80 - محمد يسرى هاشم الشيخ .
81 - محمد إبراهيم محمد الطنطاوى نور .
82 - علاء الدين حسين هاشم صبرة .
83 - إسلام محمد سمير محروس عطية .
84 - مصطفى محمد على مصطفى الفقى .
85 - محمد بخيت محمد محمد إسماعيل .
86 - محمود أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم .
87 - عمرو محمد الشيخ محمود الدردير .
88 - أيمن السيد محمود محمد .
89 - محمد أحمد على أحمد منصور .
90 - أحمد السيد محمد العوضى .
91 - محمد حسنى نصر أحمد الصعيدى .
92 - الهادى عبد الرحيم عليوة يونس .
93 - حازم محسن محمد محمد كامل .
94 - أحمد السيد محمد محمد الأبهل .
95 - عمرو عباس إسماعيل الجوهرى .
96 - كريم منتصر عبد المتين إبراهيم .
97 - محمد صبحى كامل عبد العزيز تاج الدين .
98 - إبراهيم محمد نبيل نادى الطيب .
99 - هيثم محمد محمود بسيونى منيسى .
100 - أحمد سيد عبد الله سلطان .
( المــادة الثــانية )
يُعين وكيلاً بمجلس الدولة السيد المستشار الدكتور/ وليد حنفى محمود محمد حسين اعتبارًا من 2021/8/21، على أن يكون لاحقًا للسيد المستشار/ محمد خضر عبد الفتاح السيد - وكيل مجلس الدولة وسابقًا على السيد المستشار/ نادى محمد صالح عبد الله - وكيل مجلس الدولة .
( المــادة الثــالثة )
يُعين وكيلاً بمجلس الدولة السيد المستشار/ محمود فضل عبد المنعم العقبى - اعتبارًا من 2022/11/7
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى