قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 12 لسنة 2023 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/11/7 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العـدل ؛ قـــــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعـين نائبًا لرئيس مجلس الدولة السادة المستشارون وكلاء مجلس الدولة الوارد أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 2022/11/7 : 1 - حسين عبد الظاهر سيد محمد . 2 - محمود عبد الحميد عبد العزيز محمد . 3 - إسماعيل عبد العزيز عبد العزيز مصطفى . 4 - أحمد سليمان عبد الرحمن محمد . 5 - د/ أحمد محمد السيد محمد . 6 - على فرج على السيد حمودة . 7 - محمد القاضى رمضان حميدة خليفة على . 8 - وائل فرحات عبد العظيم عبد الجواد . 9 - محمد حسن أحمد حسين . 10 - حسن عاشور محمد على . 11 - مصطفى محمد طايع محمد . 12 - محمد محمود محمد حسب النبى . 13 - إبراهيم عوض عبد العزيز قراميط . 14 - شريف مصطفى رياض المصرى . 15 - عمرو إبراهيم الدسوقى محمد كامل أحمد الفخرانى . 16 - خالد زكى محمد العتريس زكى . 17 - هانى عبد الجواد عبد الجليل عبد الجواد . 18 - أحمد حلمى عبد المنعم عمارة خليف . 19 - محمد شحاتة محمد محمد . 20 - وليد عبد العزيز السيد أحمد يوسف . 21 - عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن يوسف . 22 - د/ كامل محمد كامل أحمد رزة . 23 - مصطفى مصطفى سيد أحمد محمود . 24 - أحمد محمد عبد الجليل الدمرداش . 25 - أحمد يوسف محمود حسين . 26 - حازم الششتاوى عبد العظيم عبد الحميد . 27 - محمد على محمد كتبى . 28 - عمرو محمد محمد أحمد الحمراوى . 29 - محمد عبد العزيز على مصطفى عبد الكريم . 30 - علاء عيسى عبد العزيز حمادة رضوان . 31 - طـه أبو الحسين عبد السيد شعبان . 32 - إيهاب السيد عطية السيد هيبة . 33 - حمدى منصور على مهران . 34 - محمد محمد حاتم عبد الحميد الطحان . 35 - أحمد حافظ أحمد عباس . 36 - محمد عمر محمد على القمارى . 37 - أحمد ماهر عبد اللاه رشوان . 38 - د/ نادر أحمد الصادق محمد . 39 - ممدوح رمضان عطية السيد . 40 - جان صبحى جرجس أسحق . 41 - باسل أسامة محمود عبد العزيز محرم . 42 - أحمد حسن صالح محمد حسن عامر . 43 - أسامة توفيق الشحات السيد . 44 - أحمد محمد حفنى مصطفى . 45 - محمود أحمد لطفى أحمد عبد الله . 46 - عبد المنعم أحمد عبد المنعم إسماعيل . 47 - محمد ممدوح السيد عبد الرحمن مقلد . 48 - رامى السيد المنسى السيد بامية . 49 - د/ محمد عبد الهادى محمد عشرى زيدان . 50 - كريم أحمد محمد طه رجب العقاد . 51 - محمد أحمد عبد الحميد عبود . 52 - محمد السيد عبد الحفيظ غنيمة . 53 - شعبان صلاح محمد محمد مطر . 54 - أسامة ماكن مكين راغب . 55 - عمر السيد محمد العوضى إبراهيم . 56 - محمد محمود عبد السلام الشربينى . 57 - شريف حسين عبده حسين المـاحى . 58 - محمود حلمى عبد العزيز على . 59 - أحمد شوقى عبد الباقى محمود سرور . 60 - عمرو محمد أبو زيد عبد اللاه . 61 - وليد نصر عبد المجيد المنوفى . 62 - جمال متولى قطب أمين محمد . 63 - على صديق حجازى عبد العال . 64 - عصام الدين محمد ناجى حسن أحمد . 65 - محمد سالم عبد الهادى جمعة . 66 - ضياء الدين حسونة توفيق حسونة . 67 - أحمد محمد سمير مصيلحى على عمارة . 68 - محمد فرحان حقيق على . 69 - سيد عبد الحكيم عبد الرازق سيد . 70 - محمد عبد التواب عبد الحكيم قطب . 71 - محمد عبد الله محمد عبد الرحمن . 72 - مجاهد محمد بسيونى العداوى . 73 - شريف فتحى سعيد عوض عوض . 74 - على أحمد رشدى مراد . 75 - سالم السيد محمد سالم . 76 - مصطفى حسين عقل أبو الفتوح . 77 - عوض المـليجى عوض شمس الدين . 78 - د/ سامى محمد عمرو محمد سامى سراج الدين . 79 - حجاج كامل حجاج عمار . 80 - محمد يسرى هاشم الشيخ . 81 - محمد إبراهيم محمد الطنطاوى نور . 82 - علاء الدين حسين هاشم صبرة . 83 - إسلام محمد سمير محروس عطية . 84 - مصطفى محمد على مصطفى الفقى . 85 - محمد بخيت محمد محمد إسماعيل . 86 - محمود أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . 87 - عمرو محمد الشيخ محمود الدردير . 88 - أيمن السيد محمود محمد . 89 - محمد أحمد على أحمد منصور . 90 - أحمد السيد محمد العوضى . 91 - محمد حسنى نصر أحمد الصعيدى . 92 - الهادى عبد الرحيم عليوة يونس . 93 - حازم محسن محمد محمد كامل . 94 - أحمد السيد محمد محمد الأبهل . 95 - عمرو عباس إسماعيل الجوهرى . 96 - كريم منتصر عبد المتين إبراهيم . 97 - محمد صبحى كامل عبد العزيز تاج الدين . 98 - إبراهيم محمد نبيل نادى الطيب . 99 - هيثم محمد محمود بسيونى منيسى . 100 - أحمد سيد عبد الله سلطان . ( المــادة الثــانية ) يُعين وكيلاً بمجلس الدولة السيد المستشار الدكتور/ وليد حنفى محمود محمد حسين اعتبارًا من 2021/8/21، على أن يكون لاحقًا للسيد المستشار/ محمد خضر عبد الفتاح السيد - وكيل مجلس الدولة وسابقًا على السيد المستشار/ نادى محمد صالح عبد الله - وكيل مجلس الدولة . ( المــادة الثــالثة ) يُعين وكيلاً بمجلس الدولة السيد المستشار/ محمود فضل عبد المنعم العقبى - اعتبارًا من 2022/11/7 ( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 17 يناير سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى