قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1443 هــ ( الموافق 20 مارس سنة 2022م) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 شوال سنة 1443 هــ (الموافق 23 مايـــو سنة 2022 م) .