قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 122 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2022 بتعيين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس - مستشارًا برئاسة الجمهورية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس - عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم السيد/ مصطفى كامل محمد السيد . ( المادة الثانية ) يُنهى العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2022 المشار إليه . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 27 مارس سنة ) . عبد الفتاح السيسى