قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 125 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تزال صفة النفع العام عن مساحة 2.76 فدان تقريبًا تعادل 11596م2
ناحية محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

 

( المــادة الثانية )

 

تُخصص قطعة الأرض المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار لصالح الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى ، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1444 ﻫ

                      ( الموافق 29 مارس سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى