قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 133 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص مساحة 2.07 فدان تقريبًا تعادل 8700م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة بنى سويف ، لاستخدامها فى إقامة مدرسة
فنية للتكنولوجيا التطبيقية .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1444ﻫ

(الموافق 8 أبريل سنة 2023م) .

 

عبد الفتاح السيسى