قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة فى 26 يناير 2022 فى باريس رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة فى 26 يناير 2022 فى باريس ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444 هــ ( الموافق 10 أبريل سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هــ (الموافق 28 مايو سنة 2023 م) .