قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 158 لسنـة 2023

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص مساحة 10٫2 فدان تقريبًا تعادل 42915٫4م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى .

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1444 هــ

                        (الموافق 16 أبريل سنة 2023 م)

 

عبد الفتاح السيسى