قرارات 62 مشاهدة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ الموافق 19 أبريل سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ (الموافق 13 يونية سنة 2023 م) .