قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 173 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2019 بتعيين محافظين ونواب محافظين ؛ وعلى طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 23/2/2023 من السيد/ أحمد شعبان أحمد سليمان نائب محافظ أسوان ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أحمد شعبان أحمد سليمان نائب محافظ أسوان . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1444 هــ الموافق 2 مايــــو سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى