قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 174 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة فى طلب الصلاحية رقم 6 لسنة 2020 المقيد برقم 1 لسنة 15 ق صلاحية بجلسته المعقودة فى 30/1/2021 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 1 لسنة 2021 بجلسة 25/12/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُنقل السيد/ جاويش محمد السيد جاويش - وكيل نيابة بنيابة جنوب سوهاج الكلية ، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تُعادل درجة وظيفته الحالية . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1444 هــ (الموافق 3 مايو سنة 2023 م). عبد الفتاح السيسى