قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 175 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة فى طلب الصلاحية رقم 3 لسنة 2020 المقيد برقم 12 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة فى 6/6/2020 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 16 لسنة 2020 بجلسة 27/11/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُنقل السيد/ سعيد محمد الشبراوى سعيد السيد - القاضى بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تُعادل درجة وظيفته الحالية . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1444 هــ (الموافق 3 مايو سنة 2023 م). عبد الفتاح السيسى