قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 184 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يؤذن للسيد/ محمد عبد الله سمير برهان راغب - المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج من السيدة/ إحسان يوسف فرتوس - المتمتعة بجنسية المملكة المغربية . ( المــادة الثانية ) على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار . ( المــادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1444 هــ (الموافق 9 مايو سنة 2023 م) عبد الفتاح السيسى