قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25/12/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2020 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم : 1- أحمد عماد عبد المنعم عبد الرحيم عطية . 2- أحمد أسامة سعيد حسن أبو العطا . 3- حسين عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد . 4- إسلام جعفر على محمود . 5- وسام عادل عبد اللطيف صالح سليمان . 6- محمد حسن على حسن كفافى . 7- محمد طارق السيد السيد البراشى . 8- إبراهيم إسماعيل محمد السيد عبد النبى . 9- أحمد السعودى يوسف إسماعيل . 10- أحمد وحيد عيد عبد العظيم . 11- عبد الرحمن محمود محمد عبد الفتاح زاهر . 12- لؤى محمد السيد محمود . 13- أحمد رشدى السيد بركات عبد الجواد . 14- عمرو مصطفى مختار توفيق شرف الدين . 15- عمر جمال محمد حسن عكاشة . 16- محمد عادل سيد عبد الرحيم بريك . 17- محمد السيد متولى سويلم . 18- عمرو إيهاب عبد العاطى سرحان . 19- محمود صالح على صالح إبراهيم . 20- أحمد أبو الهنا شعبان محمد . 21- محمود حسن محمد على صلاح . 22- أحمد جلال محمد محمود . 23- مصطفى حمدى محمد عبد العزيز . 24- محمود محمد هشام محمد السيد . 25- الهادى محسن الهادى أحمد . 26- محمد سيد زکريا سيد . 27- محمد جمال محمد مليجي . 28- محمد سعيد عبد المنعم محمد . 29- محمد عصام سليمان على المنوفى . 30- محمد رمضان محمد محمد عبد العال . 31- فرغلى محمد خلف عبد الساتر . 32- محمد أحمد عبد المحسن شيحة . 33- سمير عبد الرحيم صبرة حسين . 34- محمود السيد محمد عبد العال العطار . 35- محمود مظهر محمود عبد الغنى فوده . 36- شادى عبد العظيم على سراج الدين . 37- محمد هاشم جاد المولى عرابي . 38- أحمد فوزى أحمد السيد عبد الله . 39- محمد عمران محمود عبد المجيد . 40- إسلام إسماعيل محمد سليمان . 41- أحمد محمد شافعى عبد المقصود محمد . 42- شريف عبد المبدى على أحمد . 43- عبد الرحمن عيد مصطفى عطيه السيد بسيوني . 44- مؤمن أحمد عبد الحميد محمد خليل . 45- محمد محمود أحمد حسين . 46- مصطفى سعد بسيونى محمود . 47- أحمد عيد إبراهيم محمد عبد الخالق . 48- عبد الرحمن مجدى مصطفى أحمد يوسف . 49- محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح علام . 50- محمد فتحى أحمد محمد . 51- يوسف إيهاب حسين علي . 52- محمود عبد الرحمن عبد الحميد رشوان . 53- حمادة عبد السيد حسب النبى السيد . 54- بلال حسين ميمون علي . 55- مهاب خالد أحمد فرج علام . 56- شهاب حسن أحمد حسينى عبيد . 57- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صابر . 58- أحمد شحته محمد محمد عبد الله . 59- محمود بدر عبد الوهاب خليل . 60- إبراهيم رزق الله أحمد عبد الفضيل . 61- محمد أحمد حسان حافظ 62- محمد ضياء الدين جبريل محمد زياده . 63- أسامة محمود عبد العزيز سالم . 64- عبد الرحمن عثمان عبده وهبه برايه . 65- عمرو محمد عبد الرحمن محمد حسانين . 66- محمد صبرى السعيد الصندفاوى . 67- محمد فتحى سيد على . 68- محمد هشام محمد إبراهيم مساهل . 69- علاء الدين محمود فكرى عبد الغنى محمد . 70- خالد محمد جلال طه . 71- محمد أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب . 72- علاء السادات إبراهيم محمد إبراهيم بطين . 73- فؤاد سمير فؤاد يوسف . 74- أسامة عبد العظيم محمد محمود عبد الكريم . 75- إبراهيم محمد إبراهيم محمد . 76- محمد أحمد عبد الوهاب عطيه غنيم . 77- محمد صلاح صدقى هاشم السيد همام . 78- أحمد ماهر محمد محمد شاور . 79- عبد اللاه مصطفی معتمد حمدان . 80- عمرو عبد العزيز محمود حميده . 81- أحمد عبد الرحيم بدرى محمد . 82- محمد نبيل كامل محمد الكومي . 83- محمد عبد المجيد عبد العليم الشيخ . 84- خالد محمد أحمد ركابي . 85- معتز أشرف عبد العظيم القباني . 86- رفيق رامز منصور نسيم . 87- عبد الرحمن جمال إبراهيم عمارة . 88- عبد الله أحمد طارق عبد اللاه عمر محمد . 89- على أحمد حسن جاد الله بودي . 90- محمد عنتر عبيد عيسى حرب . 91- بدر الدين عنتر عبد الهادى حسن . 92- خالد حسام الدين محمد حسن نعيم . 93- مصطفى عادل محمد عزب . 94- على كمال على محمد . 95- عاصم يوسف حسنين الحديدي . 96- أحمد عصام عشرى عبد الظاهر . 97- إسلام إبراهيم سيد فراج . 98- إسماعيل على حسن علي . 99- عمر شريف حمدى عبد المنعم . 100- عماد مبارك على حسونه . 101- محمد سامى عوض محمد بدر . 102- عبد الله صلاح عبد العظيم مصطفى الملا . 103- حازم فتحى خضيرى بكر . 104- عبد الرحمن السيد العربى أحمد حسن عبد الله . 105- ياسين على أحمد سيد . 106- محمود أحمد عبد الرحمن غندور . 107- حمدى سعد محمد حمادة . 108- عبد الرحمن عاطف محمد أحمد نصر . 109- محمد فتحى فاروق الشربيني . 110- أحمد خالد محمود كامل . 111- محمد مهدى محمد السيد . 112- محمد شعبان عبد العزيز عبد الوهاب . 113- أحمد سعد زغلول عبد اللاه محمد الشريف . 114- سعيد خلف هرنى سعيد . 115- محمود هانى محمود عبد الرازق . 116- عبد الرحمن شرين حمدى أحمد حمد . 117- أحمد علاء الدين سعيد صالح الديب . 118- محمد عوض محمد موسى . 119- محمد صلاح ذكى حسين . 120- محمد محمود ماهر محمد محرم . 121- عبد الله سلطان أحمد سلطان . 122- جرير على ماشاء الله رشوان . 123- حسن على عبد العزيز يوسف الصباغ . 124- حسن مصطفی حسن مصطفى حماد . 125- أحمد حسين سيد علي . 126- عمر نبيل أحمد عبد المقصود محمود . 127- عمر شريف حمدى الديداموني . 128- محمد ماجد محمد فوزى سعد أبو السعود . 129- عبد الرحمن أحمد عبد العزيز أحمد حسن . 130- أحمد محمد سيد سالم . 131- محمود سيد عبد الباقى حسين . 132- مصطفی محمد عبد الحميد إبراهيم . 133- محمد جمال محمد محمد . 134- عبد الله يونس زايد رواق . 135- محمد عماد عبد الصمد عمر قايد . 136- محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن . 137- نادى سعيد عبد العزيز حسين . 138- أحمد فوزى عبد الراضى سليمان . 139- أحمد جمال عبد الستار عليش . 140- طه أبو القاسم محمد أحمد . 141- مصطفى أيمن علام محمد . 142- حنفى خالد حنفى محمد . 143- كريم جمال إسماعيل محمد . 144- محمود محفوظ عرفه عثمان المغربي . 145- محمود شعبان عبد الحميد السيد . 146- أحمد محمد أحمد سليم . 147- محمد عمر ضاحي عمر ضاحي . 148- حسام عبد الرؤوف جاد حسين . 149- مصطفی حامد خضير عبد العليم . 150- إسلام فرغلي محمد دردير . 151- محمود محمد رضا أمين الليثي . 152- كريم أحمد إسماعيل عزب . 153- محمد حازم عبد الحليم طه عيسى . 154- عبد الله محمد محمد صابر عبد الحميد الكفراوي . 155- عبد الرحمن علي كامل محمد جاد . 156- عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر . 157- محمود خالد سيد أحمد . 158- يوسف هانئ مصطفی حسين حمودة . 159- كريم بهاء الدين محمد السيد علي . 160- معاذ عبد الناصر عبد الفتاح أبو شعلة . 161- علي معوض محمد عبد العزيز شهاب الدين . 162- هشام أحمد محمود أحمد محمد أحمد عبد الله . 163- محمود عيسى سعد إبراهيم . 164- سامح محمد فوزي أحمد . 165- محمد سعد محمد إبراهيم عويس . 166- محمد صبحي فؤاد السيد سلطان . 167- محمود حامد محمد حامد محمد . 168- أحمد خالد عبد العزيز محمد . 169- أحمد أشرف الشحات عبد الرازق إبراهيم . 170- محمد السيد إبراهيم محمد عطية . 171- مروان عبد الحكم عبد النعيم أحمد . 172- أحمد ماجد أحمد المنوفي . 173- أحمد صلاح عبد المولى عبد الجواد . 174- محمود عبد الحكيم عنتر وهبه ضبيش . 175- يوسف خالد محمد أحمد مخلوف . 176- زياد وائل حمدي مقلد . 177- محمد أشرف حامد أحمد . 178- أحمد هشام محمد أحمد حسن الرفاعي . 179- أحمد سعيد عبد الهادي علي . 180- محمد سعيد محمد علي شرباش . 181- أحمد نبيل سلامه محمد علي . 182- محمد أبو النجاه محمد إبراهيم بركات . 183- أحمد فهد سيد محمد الباجوري . 184- إسلام محمد محمود إبراهيم غلاب . 185- محمد أحمد عبده فرحات السماحي . 186- خالد محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف . 187- أحمد خالد سيد محمد محمود حماد . 188- مينا عشم عبد الله خليل . 189- أدهم جلال يوسف رمضان رمضان . 190- لؤي سعيد مصطفى عبد الغني . 191- معتز جابر خليل خليل إبراهيم . 192- مصطفی محمد رشاد عمران مكاوي . 193- عبد الله محمد سعيد معين . 194- محمد عزت عبد الشافي عبد الحكيم . 195- أحمد حسني محمد علي السلاموني . 196- محمود محمد محمود محمد( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذى القعدة سنة 1444هـ (الموافق ۲۱ مايو سنة ٢٠٢٣م) عبد الفتاح السيسى