قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA ، فى الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( مادة وحيدة ) وُوفق على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، فى الجريدة الرسمية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذو القعدة سنة 1444ھ ( الموافق 25 مايو سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444ھ ( الموافق 21 يونيو سنة 2023م ) . مذكرة إيضاحية ۱ - طلبت وزارة التجارة والصناعة نشر قوائم التخفيضات الجمركية وكذا الملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AFCFTA ، بالجريدة الرسمية . ٢ - يضم اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (55) دولة ، ويعد اتفاق شامل يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية ، وتجارة الخدمات ، والاستثمار ، وتنظيم المنافسة ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات . ٣- تم الانتهاء من التفاوض بين الدول الأعضاء بشأن الاتفاق الإطاري ، والثلاثة بروتوكولات المنبثقة عنه (بروتوكول التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وتسوية المنازعات) وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4/2021 ، وقد تضمن الاتفاق موادًا تقضي بإعداد ملاحق تعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق الإطارى ، تتضمن الالتزامات المترتبة عليه ، وفيما يتعلق ببروتوكول التجارة في السلع فيندرج تحته ملاحق خاصة بجداول التخفيضات الجمركية والقيود الفنية على التجارة والترانزيت . 4- أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء بين الدول الأعضاء من التفاوض بشأن تلك الملاحق وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الفنية المعنية ، وقد تم إعداد جداول التخفيضات الجمركية بناء على المنهجية المعتمدة والتي تقضى بتحرير التجارة في السلع من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وذلك بناءً على عدد (۳) قوائم كالتالي : القائمة الأولى - قائمة السلع غير الحساسة : تضم نسبة (90%) من الخطوط التعريفية وتقوم الدول النامية بتحريرها على فترة 5 سنوات ، أما الدول الأقل نموًا على 10 سنوات . القائمة الثانية - قائمة السلع الحساسة : تضم نسبة (7%) من الخطوط التعريفية ، على أن تكون فترة التحرير 10 سنوات للدول النامية ، و ١٣ سنة للدول الأقل نموًا . القائمة الثالثة - قائمة السلع المستثناة : وتضم (3%) من الخطوط التعريفية وبحيث لا تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي قيمة الواردات البيئية الأفريقية ، على أن يتم مراجعتها بصورة دورية كل 5 سنوات ، وقد تم اعتماد عدد من المعايير التي يجب على الدول الأعضاء مراعاتها عند تحديد السلع في قائمة السلع المستثناة والتي من ضمنها الأمن الغذائي والأمن القومي ، والصحة والتصنيع ، والإيرادات (الحصيلة الجمركية) . 5- كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد القوائم المصرية أخذًا في الاعتبار احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والحصيلة الجمركية ، وتعزيز القدرات التنافسية وقد وافقت وزارة المالية على جدول التزامات جمهورية مصر العربية ، نظرًا للأثر المالي المترتب على التخفيضات الجمركية ، وللجدوى التجارية من تفعيل الاتفاق من حيث النفاذ لأسواق جديدة في الغرب والجنوب الأفريقي ، علاوة على إمكانية التبادل التجاري على أساس تفضيلي مع كافة الدول الأفريقية لسد احتياجات مدخلات الصناعة . وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر ، برجاء التكرم – في حالة الموافقة – باستصدار القرار الجمهوري بالموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الـ AFCFTA ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . وزير الخارجية سامح شكرى