قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020 ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين - عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة النائب المرحوم/ عبد الله أمين محمود عصر . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 27 مايو سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى