قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 30 مايو سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .