قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 227 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة 2021 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُزال صفة النفع العام عن المساحات المبينة فيما بعد ، ناحية ميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السميكة ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة ، وهى :

مساحة 12.85 فدان تقريبًا تعادل 54006م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقتين ويرمز لها بالحرف (أ) .

 مساحة 5.99 فدان تقريبًا تعادل 25188م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقتين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 17.72 فدان تقريبًا تعادل 74442م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقتين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 142.37 فدان تقريبًا تعادل 598074م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقتين ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 386.49 فدان تقريبًا تعادل 1623587م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقتين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .

 

( المادة الثانية )

 

تخصص المساحات المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها فى إقامة منطقة لوجستية .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1444ﻫ

                           ( الموافق أول يونيو سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى