قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب وصلاحية القضاة فى طلب الصلاحية رقم 9 لسنة 2020 المقيد برقم 4 لسنة 15 ق صلاحية بجلسته المعقودة فى 27/2/2021 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 2 لسنة 2021 بجلسته المعقودة فى 25/12/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر : (المادة الأولى) يُنقل السيد/ أحمد حسنى زكريا بريك - القاضى بمحكمة حلوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية ، بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تُعادل درجة وظيفته الحالية . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 12 يونيـــة سنة 2022 ) . عبد الفتاح السيسى