قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 595 لسنة 2020 ؛ وعلى اختيار مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل من : من محكمة النقض : السيد المستشار/ وليد حسن سيد حمزة - نائب رئيس محكمة النقض «رئيسًا للهيئة» . من مجلس الدولة : السيد المستشار/ مراد فكرى هابيل - نائب رئيس مجلس الدولة «عضوًا بالمجلس» . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى