قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 257 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2020 ؛ وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستكمل تشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك لمدة أربع سنوات - وهم : السيد المستشار/ أحمد حسن سيد بندارى - مديرًا للجهاز التنفيذى . السيد المستشار/ شريف صديق عبد العزيز - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى . السيد اللواء/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى . ( المادة الثانية ) يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات وبدلات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى أو نوابه من موازنة الهيئة - تحت أى مسمى - عن الحد الأقصى للأجور . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 21 يونية سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى