قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 2018 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 ؛ وعلى لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 274 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصوص المواد (5 ، 7 ، 9 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية النصوص الآتية : مادة (5) : يُشكل مجلس إدارة الهيئـة برئاسة وزيـر التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وعضوية كل من : الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية . نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية . اثنـان مـن نـواب أو مستشاري أو مساعدي الوزير أو شاغلي الوظائف القيادية يصدر باختيارهما قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني . مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية . مدير إحدى المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني . رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء . اثنان من شاغلي المستوى الوظيفي العالي بالهيئة يصدر بهمـا قـرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة . ممثـل عـن كـل مـن وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والماليـة والتنمية المحلية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية) ، بناء على ترشيح الوزير المختص . ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بناء على ترشيح رئيس الجهاز . ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس الإدارة في أول انعقـاد لـه بناء على عرض وزيـر التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويدعي لحضور اجتماعات المجلس المحافظ المختص أو مـن يـنـوب عـنـه عنـد نظـر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته ، ويكون له عندئذ صـوت معدود في المداولات الخاصة بها . كما يدعي ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو التي تطبـق منـاهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، بناءً على ترشيح جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، ويكون له عندئذ صوت معدود في المداولات الخاصة بها . ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة ، ويحل محلـه - عنـد غيابـه أو قيـام مـانع لديه - الرئيس التنفيذي للهيئة . ويكون رئيس مجلس الإدارة السلطة المختصة باعتماد كافة الأعمال اللازمة لتصريف شئون الهيئة ويمثلها أمام القضاء ، وفي صلتها بالغير . مادة (7) : مجلس الإدارة هـو السلطة العليا بالهيئة ، ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي فـي بعـض اختصاصاته ، ولـه أن يفوض أحـد أعضائه في القيام بمهمة محددة . وللمجلس أن يشكل لجانًا تنفيذية ، أو استشارية من بين أعضائه أو من غيرهم ، ويحدد اختصاصاتها . مادة (9) : يكون للهيئـة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه ، وتحديد مرتبه ، وبدلاتـه ، وجميـع المزايا التي تمنح لـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويكون تعيينـه لمـدة أقصاها ثلاث سنوات يجـوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى ، ويتقيد بالسن القانونية المقررة لترك الخدمة . ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إدارة الهيئـة وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية ، ويباشر على الأخص ما يأتي : 1- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة ، لتحقيق أهداف الهيئة ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها . 2- الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها . 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة ، وعرضه على مجلس الإدارة . 4- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة ، وسير العمل بها ، وما تم إنجـازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلـول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء . 5- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . ( المادة الثانية ) يُضـاف إلـى قـرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 المشار إليـه مـادة جديدة برقم (9 مكررًا) نصها الآتي : يكون للهيئـة نائب للرئيس التنفيذي بالمستوى الوظيفي "الممتازة" ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمدة أقصاها ثلاث سنوات يـجـوز تجديدها بحـد أقصـى ثـلاث سنوات أخـرى ، ويتقيـد بالسن القانونية المقررة لترك الخدمة . ويختص نائب الرئيس التنفيذي ، بالآتي : ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئـة فـي حالـة خلـو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه . معاونة الرئيس التنفيذي في أداء مهامه واختصاصاته ، وعلى الأخص معاونتـه فـي رسـم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئـة ، وفي الإشراف على سير العمل بالهيئة ، والعاملين بهـا وفـي الإشراف علـى إعـداد مشروع الموازنة ، والحساب الختامي للهيئة ، ومعاونتـه كـذلك في التنسيق فـي مجـال نشاط الهيئـة مـع جميع الهيئات المختلفة ، وفـي تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي ، وتحسين بيئة العمل . الإشراف على إعداد النظم واللوائح وفقًا للقوانين والقرارات . متابعـة تنفيـذ الإجـراءات النظاميـة الكفيلة بتحقيـق الانضباط الـوظيفي ، وتحسين بيئة العمل . القيام بأي أعمال أو مهـام يكلف بهـا مـن مجلس الإدارة ، ومـن رئيس مجلس الإدارة، ومن الرئيس التنفيذي . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 21 يونية سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى