قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 268 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية ، اعتبارًا من 1/7/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 4 يولية سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى