قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومى حسن - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة ، اعتبارًا من 1/7/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 4 يولية سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى