قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛ وبعد موافقة مجلس النواب ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 من ذى الحجة 1444 ﻫ ، الموافق 12 من يولية سنة 2023 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 يوليو سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي