رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ وبعد موافقة مجلس الشيوخ ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 من ذى الحجة 1444ﻫ ، الموافق 11 من يوليو سنة 2023م . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1444ﻫ ( الموافق 11 يوليو سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى