قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 305 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة الإسماعيلية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وهى :

مساحة 24045 فدان تقريبًا تعادل 101009052م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 45561.46 فدان تقريبًا تعادل 191396106م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 80639.27 فدان تقريبًا تعادل 338752146م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

(المادة الثانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 المشار إليه .

 

(المادة الرابعة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1445ﻫ

(الموافق 30 يوليو سنة 2023م) .

 

عبد الفتاح السيسى