قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 308 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص مساحة 1550.72 فدان تقريبًا تعادل 6514317م2 ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة مطروح ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية .

 

(المادة الثانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1445ﻫ

(الموافق 30 يوليو سنة 2023م) .

 

عبد الفتاح السيسى