قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 326 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2022 ؛ قـــــرر : ( المــادة الأولى ) يُجدد تكليف السيد الدكتور/ محمد فريد محمد صالح .. بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 7/8/2023 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1445 هــ ( الموافق 6 أغسطس سنة 2023) م . عبد الفتاح السيسى