قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 337 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين (17 ، 20) من قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تُمد خدمة الأستاذ الدكتور/ شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1445ھ ( الموافق 11 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى