قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۷ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) مد خدمة السفير من الفئة الممتازة/ أحمد فاروق محمد توفيق ، لمدة عام اعتبارًا من 3 يناير ٢٠٢٤ ( المادة الثانية ) على المختصين ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۸ المحرم سنة 1445 ھ (الموافق 15 أغسطس سنة ٢٠٢٣ م) عبد الفتاح السيسى