قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام ، اعتبارًا من 18/8/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1445ھ ( الموافق 16 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى