قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2022 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى ، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير ، وذلك لمدة عام ، اعتبارًا من 19/8/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1445ھ ( الموافق 16 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى