قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 358 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى ترشيحات مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 17/8/2023 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعين السيد المستشار/ محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19/9/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 24 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى