قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 359 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته ؛ وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعين السيد المستشار الدكتور/ تامر عبد الحميد حامد فرجانى بهيئة الرقابة الإدارية ، وذلك اعتبارًا من 2/9/2023 ، مع تكليفه بالقيام بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 24 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى