قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 383 لسنة 2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 383 لسنـة 2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعين السيد المستشار/ هشام على زكى سكر - فى وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا .
( المــادة الثانية )
يُعين السيد المستشار الدكتور/ محمد محمد خيرى طه النجار - فى وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1445 هــ
الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى