قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 383 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعين السيد المستشار/ هشام على زكى سكر - فى وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا . ( المــادة الثانية ) يُعين السيد المستشار الدكتور/ محمد محمد خيرى طه النجار - فى وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا . ( المــادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1445 هــ الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى