قرارات 74 مشاهدة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2023

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد (16) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى . (المادة الثانية) يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى