قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد (16) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى . (المادة الثانية) يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى