قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء (18) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق (3) من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول . (المادة الثانية) يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى