قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 415 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022
بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات جامعة بنى سويف الأهلية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 المُشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :
20- علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 سبتمبر سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى