قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 416 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الواردة بالمادة الثانية
من قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 المُشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد
:

12- التغذية وتكنولوجيا الغذاء .

13- العلوم التربوية والمعلوماتية الدولية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1445ﻫ

         ( الموافق 24 سبتمبر سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى