قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 587 لسنة 2020 ، 462 لسنة 2021 ، 488 لسنة 2022 ؛ وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛ قــرر : (المادة الأولى) يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرحمن محمد الضوينى ، وكيلاً للأزهر الشريف ، وذلك اعتبارًا من 15/10/2023 ، لحين بلوغه السن القانونية فى 28/3/2025 ، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى