قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ (500) مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأي بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ (500) مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الأول سنة 1445 هــ ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م) .