قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ (500) مليون دولار
من بنكى ديوتشه ، وأي بى سى لصالح وزارة المالية
بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ (500) مليون دولار من بنكى ديوتشه ،
وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الأول سنة 1445 هــ
( الموافق 15 أكتوبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م) .