قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام ، حدادًا على أرواح ضحايا قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة ، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى غروب شمس يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ ( الموافق 18 أكتوبر سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى