قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2023 ˝بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى ˝لنصر أكتوبر 1973 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛ وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ قــرر : (المادة الأولى) تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها ( ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر ) بمناسبة مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر 1973 وتكون من طبقة واحدة ( من النحاس المطلى باللون الذهبى ) طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة ، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن . (المادة الثانية) تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط / ضباط الصف / طلبة الكليات والمعاهد العسكرية / العاملين المدنيين بالقوات المسلحة الموجودين فى الخدمة يوم 6/10/2023 . (المادة الثالثة) يحدد بقرار من وزير الدفاع ضوابط تصنيع وتوزيع الميدالية المشار إليها . (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 18 أكتوبــــر سنة 2023) . عبد الفتاح السيسى